السنن الكبرى
كتاب الطلاق
>
إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ
إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي