السنن الكبرى
كتاب الطلاق > عدة المتوفى عنها زوجها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلًا ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ
أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ بنِ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّهمِيُّ وَاسمُهُ عَبدُ اللهِ بنُ بَكرِ بنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا