السنن الكبرى
كتاب الطلاق > عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ
مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ