|
كتاب الطلاق > عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
|
|
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ
|
|
مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
|
|
قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
|
|
قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
|