السنن الكبرى
كتاب الطلاق > الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ