السنن الكبرى
كتاب الطلاق
>
الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
لَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ