السنن الكبرى
كتاب البيوع
>
النهي عن التصرية
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
إِنَّ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا
مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ