السنن الكبرى
كتاب البيوع
>
بيع الملح بالملح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ - قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوْ قَالَ : الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَالْفِضَّةُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ