السنن الكبرى
كتاب البيوع
>
بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ بِعْهَا