السنن الكبرى
كتاب العمرى > عطية المرأة بغير إذن زوجها
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ كَانَ هَدِيَّةً ، فَإِنَّهَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللهِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةً ، فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللهِ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ