السنن الكبرى
كتاب الرجم
>
حد الزاني البكر
يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
يَأْمُرُ فِيمَنْ لَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى مِمَّنْ لَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا