|
كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
|
|
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
|
|
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
|
|
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
|
|
إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
|
|
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا بِكِتَابِ اللهِ
|
|
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
|
|
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا
|
|
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَنِّفْهَا
|
|
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثَلَاثًا
|
|
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
|
|
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ
|
|
أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدِ بنِ جَرِيرٍ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ
|
|
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا
|
|
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا
|
|
جَارِيَتِي زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، قَالَ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ
|
|
إِنَّ وَلِيدَتِي زَنَتْ ، قَالَ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ
|
|
الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ : اجْلِدُوهَا
|
|
اجْلِدُوهَا إِنْ زَنَتْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
|
|
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
|
|
اجْلِدُوهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
|
|
الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
|
|
الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
|
|
الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
|
|
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، وَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
|
|
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
|