السنن الكبرى
كتاب الرجم
>
تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدها
كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ لَوْ أَنَّ مَاعِزًا وَهَذِهِ الْمَرْأَةَ لَمْ يُجِيبَا فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَطْلُبْهُمَا
الرَّجْمُ كَفَّارَةُ مَا صَنَعَتْ
خالفه ابن وهب