السنن الكبرى
كتاب قطع السارق
>
القطع في سرقة ما آواه المراح من المواشي
هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ