السنن الكبرى
كتاب قطع السارق > حد البلوغ وذكر السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد
كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ ، وَكَانَ يُنْظَرُ ، فَمَنْ خَرَجَ شِعْرَتُهُ ، قُتِلَ