السنن الكبرى
كتاب عشرة النساء > ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك > ذكر الاختلاف على قتادة فيه > رفعه عبد الكريم وبينه
إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَدِينَارٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ