السنن الكبرى
كتاب عشرة النساء > الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته
إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ