السنن الكبرى
كتاب عشرة النساء
>
الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته
إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ