السنن الكبرى
كتاب الزينة > النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا
خالفه عثمان بن سعيد رواه عن الليث عن بكير
ذكر الاختلاف على إبراهيم بن سعد
خالفه يعقوب بن إبراهيم بن سعد رواه عن أبيه عن صالح عن محمد بن عبد الله