|
كتاب الزينة > النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور
|
|
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
|
|
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
|
|
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
|
|
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
|
|
أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا
|
|
خالفه عثمان بن سعيد رواه عن الليث عن بكير
|
|
ذكر الاختلاف على إبراهيم بن سعد
|
|
خالفه يعقوب بن إبراهيم بن سعد رواه عن أبيه عن صالح عن محمد بن عبد الله
|