السنن الكبرى
كتاب الزينة > ما رخص فيه للرجال من لبس الحرير
نَهَى عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا ، وَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى
لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ
نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا
نَهَانِي نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ
نَهَى نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ
وقفه داود بن أبي هند وإسماعيل ووبرة
تابعه إبراهيم النخعي على ذلك