السنن الكبرى
كتاب الزينة
>
ما رخص فيه للرجال من لبس الحرير
>
وقفه داود بن أبي هند وإسماعيل ووبرة
لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا
الْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ هَكَذَا وَهَكَذَا
لَا يَحِلُّ - أَوْ لَا يَنْبَغِي - مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَهَكَذَا