السنن الكبرى
كتاب الزينة > ما رخص فيه للرجال من لبس الحرير > تابعه إبراهيم النخعي على ذلك
أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الدِّيبَاجِ إِلَّا مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ حَرِيرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ فِي قُمُصِ حَرِيرٍ
شَكَيَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقَمْلَ ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي الْقَمِيصِ الْحَرِيرِ