السنن الكبرى
كتاب عمل اليوم والليلة > ما يقول إذا أوفى على ثنية
كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجَيْشِ أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَأَوْفَى عَلَى فَدْفَدٍ أَوْ ثَنِيَّةٍ يُكَبِّرُ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ