2 - الْإِشْهَادُ عَلَى اللُّقَطَةِ
وَذِكْرُ اخْتِلَافِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَالْجُرَيْرِيِّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ فِيهِ
5776 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ الْحَذَّاءُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْأَشْجَعِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَلَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .
2 - الْإِشْهَادُ عَلَى اللُّقَطَةِ
وَذِكْرُ اخْتِلَافِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَالْجُرَيْرِيِّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ فِيهِ
5776 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ الْحَذَّاءُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْأَشْجَعِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَلَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .