المستدرك على الصحيحين
كتاب الإمامة وصلاة الجماعة
>
صنيع الصلاة بعد التشهد
إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عَلَيْهِ
كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ
حَدَّثَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ السَّبِيعِيُّ بِالكُوفَةِ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَازِمِ بنِ أَبِي عَزرَةَ ثَنَا عُثمَانُ