المستدرك على الصحيحين
كتاب السهو
>
سجدتا السهو إذا لم يدر كم صلى
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ فَلْيُتِمَّ
لَا سَهْوَ فِي وَثْبَةِ الصَّلَاةِ إِلَّا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الِاثْنَتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً
صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ