|
كتاب الزكاة > من تصدق من مال حرام لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه
|
|
إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
|
|
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ
|
|
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلَمَةَ وَإِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا ثَنَا إِسحَاقُ
|
|
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ
|
|
لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ
|
|
صَدَقَةُ الْإِبِلِ مَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
|