المستدرك على الصحيحين
كتاب المناسك > حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له
لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ
لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الضَّبُعِ أَتَأْكُلُهَا
قُلْتُ : أَيُؤْكَلُ الضَّبُعُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
الضَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَيُؤْكَلُ