|
كتاب المناسك > حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له
|
|
لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ
|
|
لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الضَّبُعِ أَتَأْكُلُهَا
|
|
قُلْتُ : أَيُؤْكَلُ الضَّبُعُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
|
|
الضَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَيُؤْكَلُ
|