المستدرك على الصحيحين
كتاب البيوع > من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها
مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ، فَقَدْ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا