المستدرك على الصحيحين
كتاب البيوع
>
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا