المستدرك على الصحيحين
كتاب البيوع > لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا
لَا ، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ
عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ