المستدرك على الصحيحين
كتاب البيوع > أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ