المستدرك على الصحيحين
كتاب البيوع > لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ المَرَاغِيُّ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ الغَضَائِرِيُّ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَكَ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، لَكَ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا