المستدرك على الصحيحين
كتاب البيوع > إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا