المستدرك على الصحيحين
كتاب البيوع
>
حكم اللقطة
تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ ، وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا