المستدرك على الصحيحين
كتاب قسم الفيء > تنفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ