المستدرك على الصحيحين
كتاب قسم الفيء
>
تنفيل الثلث بعد الخمس
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ
بَعَثَنِي أَهْلُ الْمَسْجِدِ إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَسْأَلُهُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ : مَنْ أَكَلَ الْخُبْزَ سَمِنَ
فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَنَا فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً
النُّهْبَةُ لَا تَحِلُّ فَأَكْفِئُوا الْقُدُورَ