كتاب النكاح > إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول
|
|
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
|
|
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
|
|
إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
|
|
إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
|