المستدرك على الصحيحين
كتاب الطلاق
>
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بنُ حَمشَادَ العَدلُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ القَاضِي ثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا حُسَينٌ المُعَلِّمُ
لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا ، فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ