المستدرك على الصحيحين
كتاب الطلاق
>
من أدب الإعتاق أن يبدأ بالرجل قبل امرأته
فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
اقْعُدْ نَاحِيَةً