المستدرك على الصحيحين
كتاب الطلاق > حضانة الولد للمرأة المطلقة ما لم تنكح
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي