المستدرك على الصحيحين
كتاب الطلاق
>
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ ، إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا
اخْتَلِفْ بِهِ فَإِنَّ اللهَ رَازِقُهُ
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا
جَاءَ مِسْكِينٌ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ