كتاب العتق
|
|
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَكَّ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْوًا
|
|
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً - أَوْ عَبْدًا - كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ
|
|
أَعْتِقُوا عَنْهُ ، يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ
|
|
أَعْتِقُوا عَنْهُ ، يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ
|
|
مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِمًا ، كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ
|
|
مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ
|
|
فضيلة صلة القرابة
|
|
العتق على الشرط
|
|
من ملك ذا رحم محرم فهو حر
|
|
النهي عن بيع الولاء وعن هبته
|
|
ولد الزنا شر الثلاثة
|
|
لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده
|