المستدرك على الصحيحين
كتاب الذبائح > لا فرع ولا عتيرة
اذْبَحُوا لِلهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا لِلهِ وَأَطْعِمُوا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ فِي الْفَرَعِ فِي كُلِّ خَمْسَةٍ وَاحِدَةٌ
الْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ
قَالَ فِي الْفَرَعَةِ : هِيَ حَقٌّ وَلَا يَذْبَحُهَا
مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ