المستدرك على الصحيحين
كتاب الأيمان والنذور > إذا شق إيفاء النذر على رجل فليكفر عن يمينه
مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَمْشِيَ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا
زِيدِيهَا " فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ ، فَقَالَ : " أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَلَّا زِدْتِيهَا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَإِنَّ لَهُ ثُنْيَاهُ
وَكَانَ الْأَعْمَشُ يَأْخُذُ بِهَا