كتاب الفرائض
|
|
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ
|
|
العلم ثلاثة آية محكمة سنة قائمة فريضة عادلة
|
|
تعلموا القرآن وعلموه الناس
|
|
إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض
|
|
الاثنان فما فوقهما جماعة
|
|
ميراث الإخوة من الأب والأم
|
|
قال النبي أفرض أمتي زيد بن ثابت
|
|
الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا
|
|
ميراث الإخوة من الأب
|
|
مسألة ميراث الابنة والأخت
|
|
ألحقوا المال بالفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر
|
|
قضاء أبي بكر في الجدة
|
|
مشاورة عمر في ميراث الجد والإخوة
|
|
للجدتين السدس بينهما بالسوية
|
|
أول من أعال الفرائض عمر
|
|
عصبة ولد الملاعنة أمه
|
|
الولاء لحمة كلحمة النسب
|
|
لا مساعاة في الإسلام
|
|
ميراث العمة والخالة
|
|
والخال وارث من لا وارث له
|
|
إن الخالة أم
|
|
الإسلام يزيد ولا ينقص
|
|
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
|
|
لا يرث الميت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه
|
|
من لم يترك وارثا إلا عبدا أعتقه فالميراث له
|
|
رد الصدقة ميراثا
|
|
إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه
|