المستدرك على الصحيحين
كتاب الفرائض > لا يرث الميت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا
أَنَّهُ " كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ
وُرِّثَ مَالُ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَجُعِلَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ