المستدرك على الصحيحين
كتاب الحدود
>
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ