المستدرك على الصحيحين
كتاب الحدود > ذكر حد القذف
أَيُّمَا عَبْدٍ أَوِ امْرَأَةٍ قَالَ أَوْ قَالَتْ لِوَلِيدَتِهَا : يَا زَانِيَةُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مِرَارٍ
الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ