كتاب العتق
|
|
لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
|
|
أَمَّا إِذَا عَتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ فَمَالُهُ لَهُ
|
|
إِنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَاعَ غُنَيْمَةً
|
|
فَكَتَبَ أَنْ يُقَوَّمَ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ
|
|
يَضْمَنُ ثُلُثَ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ
|
|
يَا فُلَانُ ، لَوْلَا أَنَّكَ وَلَدُ زِنْيَةٍ لَأَعْتَقْتُكَ
|
|
مِنْ شَرِّ رَقِيقِكُمُ السُّودَانُ ، إِنْ جَاعُوا سَرَقُوا
|
|
لَأَنْ أَتَصَدَّقُ بِشِسْعِ نَعْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ جَارِيَتِي تَزْنِي
|
|
رَأَيْتُ الْمُدَبَّرَ الَّذِي بَاعَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ رَقِيقَةِ مَرَضِهِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ
|
|
إِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقِهِ
|
|
إِذَا أَفْلَسَ الْمُكَاتَبُ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ
|
|
إِنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا ، وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ
|
|
لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ - يَعْنِي : إِذَا لَمْ يُكْمِلْ فَرُدَّ فِي الرِّقِّ - فَمَا أُخِذَ فَلَهُمْ
|
|
إِذَا تَتَابَعَ نَجْمَانِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ رُدَّ فِي الرِّقِّ
|
|
أَنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُبَاعَ ، وَلَا تُوهَبَ ، وَلَا تُوَرَّثَ
|
|
باب عتق ولد الزنا
|