المطالب العالية
كتاب النكاح > باب ما يحرم من النساء
لَا تَحِلُّ ابْنَةُ الْأَخِ وَابْنَةُ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ انْتَزَعْنَا مِنْهُ امْرَأَتَهُ
لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا وِرَاطَ
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ