المطالب العالية
كتاب النكاح
>
باب الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا